مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليه الحدث بحيث قام بدعوته من منزل والده بحجة أنه يريد أخذه معه إلى السوق وبطحه أرضاً وخلع ملابسه وبنطلونه وكلسونه رغماً عنه وتحت الضرب المبرح ووضع عصا وماسورة حديد في مؤخرته هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والتي يحرص سائر البشر والناس على صونها والمحافظة عليها من اللمس الأمر الذي يشكل معه هذا كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2008فصل29/10/2008).
g2008-885