مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها أخته والبالغة من العمر 16 عاماً في ذلك الوقت وهي قيامه أثناء وجودهما في المنزل في المنزل لوحدهما بتشليحها بنطلونها وكلسونها بعد أن قام هو بشلح بنطلونه وكلسونه وإلقائها على الأرض ووضع قضيبه المنتصب في فرجها رغماً عنها وهي نائمة على ظهرها فاضاً بذلك بكارتها والإستمناء داخل فرجها فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المواد 292/1 وبدلالة المادتين 300 و301/1/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1188/2008فصل19/10/2008).
g2008-1188