مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالطلب من اخته التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات بالإمساك بقضيبه ومن ثم قيامه بوضعه في فمها بعد أن قامت بالإمساك به والإقدام على إعطائها عشرة قروش بعد هذه الأفعال الصادرة عنه والتي خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من القانون ذاته ولمرة واحدة وليست مكررة 6 مرات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1188/2008فصل19/10/2008).
g2008-1188