مبدأ قانوني
وحيث أن قيام الجاني باستدراج المجني عليهما إلى منزله وعزلهما في غرفة مستقلة لكل واحدة منهما وحبسهما فيها والتناوب بالدخول اليهما وكان متناولاً للمشروبات الروحية.
وفي غرفة المجني عليها الأولى والبالغة من العمر 14 سنة شلح بنطلونه وبلوزته وقال لها بدي أنام معك وحاولت الهروب منه فقام بمسكها من شعرها وضربها وسقطت على الأرض ونام فوقها وقبلها وأمسك بصدرها وشلح كيلوته وأخذ يلعب بقضيبه وهو فوقها وشلحها كلسونها وكان يريد أن يضع قضيبه في فرجها ولكنها حالت دون ذلك.
وفي غرفة المجني عليها الثانية والبالغة من العمر 16 سنة قام بالهجوم عليها ونام فوقها وأخذ يقبلها والتحسيس على صدرها وحاول تشليحها البلوزة.
وعليه فإن الأفعال المقارفة ضد المجني عليها الثانية والمنافية للحشمة المخلة اخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء عندها تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات كما أن الأفعال المقارفة ضد المجني عليها الأولى بالتطاول على عورتها والمساس بها ومحاولة اغتصابها تنطوي على تعدد معنوي للجرائم وهي الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292 و70 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من ذات القانون وطبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وهي جناية الشروع بالإغتصاب.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1228/2008فصل26/10/2008).
g2008-1228