مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع إحدى يديه على فخذ المشتكية أثناء نومها ليلاً وتحسيسه عليها وهو يحمل بيده الأخرى سكيناً فيه إستطالة الى موضع يعتبر من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها ويشكل بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1232/2008فصل8/10/2008).
g2008-1232