مبدأقانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بمسك المجني عليها من يدها وإجلاسها على الكنباية وقوله لها أنه يحبها ويريدها ومحاولته لتقبيلها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض بالمعنى المحدد بالمادة 296/1 من قانون العقوبات كون أفعال المتهم لا تشكل إستطالة الى موطن العفة أو عورة المجني عليها وليس في فعله ما يخدش عاطفة الحياء العرضي لديها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1461/2008فصل23/11/2008).
g2008-1461