مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم على ارتكابها المتهم والمتمثلة بالدخول الى منزل المجني عليها وبغياب زوجها وبالتالي قيامه بإمساكها من يدها لإدخالها إلى غرفة نومها ويمارس معها الفاحشة بالعنف ومن ثم مد يده في بلوزة المجني عليها وإمساكه الثديين وعلى الوجه الأنسي العلوي للثدي الأيمن وقيام المجني عليها بمنعه ومقاومته وإحداث إصابة في وجهه وبواسطة أظافرها واعتراف المذكور بدخوله إلى منزلها بغياب زوجها وقيام المجني عليها بضربه في وجهه كل ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جرم هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالإغتصاب وفقاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2008فصل23/12/2008).
g2008-1629