مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها التي تمثلت بقيامه بدفش المجني عليها الى أسفل الباص وضربها على وجهها وتمزيقه لعباءتها التي كانت ترتديها والتي كانت ترتدي تحتها بلوزة وبنطلون وهي تقاومه وتحاول إبعاده عنها فقامت بضم رجليها ووضعتها على شباك الباص وكان يحاول تشليحها لبنطلونها بالقوة وأن مقاومة المجني عليها للمتهم وقيام المتهم الثاني بإبعاد المتهم الأول عن المجني عليها بعد أن كان فوقها مما حال دون إتمام المتهم الأول لجريمته وبالتالي فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته حيث سبق لمحكمة الجنايات الكبرى أن أصدرت حكماً جزائياً بحق المتهم الأول واكتسب الدرجة القطعية ولم يمض على ذلك الحكم مدة عشر سنوات فتكون أركان المادة 101 من قانون العقوبات متوافرة.
وأن أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته .
وعليه فإن المتهم يعاقب بالعقوبة الأشد وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات لأن الفعل له عدة أوصاف وحيث أن عقوبة جريمة هتك العرض أشد من عقوبة الشروع بالإغتصاب الأمر الذي يقتضي على المحكمة والحالة هذه إعمالها وملاحقة المتهمعنها وهذا ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى في تطبيقاتها القانونية وما توصل اليه القرار المطعون فيه يتفق وحكم القانون من حيث النتيجة .ومن حيث العقوبة نجد أن العقوبة المحكوم بها المتهم الأول هي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات والرسوم ومن ثم تخفيضها الى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية نظراً لإسقاط الحق الشخصي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون التي جرم بها المتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1642/2008فصل5/1/2009).
g2008-1642