مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم والمتمثلة بالتحسيس على أفخاذ المجني عليه ومؤخرته ووضع قضيبه على جسم المجني عليه أثناء استغراقه بالنوم هذه الأفعال التي اقترفها من شأنها أن تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2010فصل28/4/2010).
g2010-35