مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة وبعد ركوب المجني عليه بالسيارة التي كان يقودها وأخذه إلى منزله الخالي من الناس وقيامه هناك بضربه كفاً على وجهه وإرغامه على شلح ملابسه كاملة ومن ثم شلحه لملابسه وقيامه بعد ذلك بوضع قضيبه المنتصب في مؤخرته بعد استعماله الكريمات والإستمناء أفعاله تلك قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والتي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات كونها تمت بالعنف والتهديد رغماً عن إرادة المجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الحادث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2009فصل11/3/2009).
g2009-75