مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم واستطالته الى عورة المجني عليها وهو موضع من الجسم تحرص كل انثى على ستره بل والدفاع عنه كلما دعت الضرورة الى ذلك ومثل هذا الفعل قد جرح عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطال الى شرفها إنما يشكل كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض المسندة اليه وفق المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2009فصل10/3/2009).
g2009-83