مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكي قبل سنتين ونصف تقريباً عندما طلب من الأخير أن يمارسا الفاحشة مع بعضهما وقيامه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكي وعلى مؤخرته بعد أن شلح كل منهما ملابسه لغاية الركبة وتكرار هذا الفعل خلال سنة عشر مرات وقيامه بتصوير هذا الفعل بواسطة الهاتف الخلوي لكل واحد منهما وقيام كل من المتهم والظنين وشخص آخر بإرسال هذه الصور الى عدة أشخاص في الحارة وإطلاع الآخرين عليها وقيام كل من المتهم والظنين بإطلاع الشخص الثالث على هذه الصور من خلال الهواتف الخلوية وقيام المتهم بعد أن انقطع عن ممارسة فعل اللواط مع الظنين المشتكي بحوالي سنة ونصف بمحاولة هتك عرضه إلا أنه لم يتمكن بسبب تمكن المشتكي من الإفلات منه إنما تشكل هذه الأفعال جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 298/1 من قانون العقوبات مكررة عشر مرات وجناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم كما أن باقي الأفعال تشكل جنح توزيع مادة بذيئة خلافاً لأحكام المادة 319/1 من قانون العقوبات وتوزيع رسالة منافية للآداب خلافاً لأحكام المادة 75 من قانون الإتصالات بالنسبة للمتهم والظنين والشخص الثالث .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1813/2008فصل15/1/2009).
g2008-1813