مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمون من أفعال مادية تجاه المجني عليه باستدراجه الى منطقة خالية رغماً عنه بعد تهديده بأدوات حادة وقيامهم بتشليحه ملابسه رغماً عنه ووضع كل واحد منهم قضيبه على مؤخرته وبين فخذيه حيث الإستمناء وتعاقبهم لفعل الفحش هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2009فصل25/1/2009).
g2009-25