مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكية بالنسبة لجناية هتك العرض المسندة إليه طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وهي قيامه بملامسة أصبعه منتصف مؤخرتها وكذلك بوضع يده على مؤخرتها وكذلك إمساكها من صدرها وثديها الأيمن من الأعلى رغماً عنها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت إلى مواطن عفتها التي تحرص على سترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية عتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1816/2008فصل5/2/2009).
g2008-1816