مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قالت أن المتهم لحق بالمجني عليها ودخل الى داخل البيت والى داخل غرفتها وهي في اللباس الشفاف الذي وصفته بقولها بيخايل أي أنه لا يستر ويشف عما تحته وبأنه قام بعبطها وأفصح عن نيته بأنه يريد أن ينام معها ويواقعها وطلب منها بوسة ثم عادت لتقول أنه لم يرد أي دليل على أن المتهم قد استطال الى مكان العفة والعورة وبالتالي قررت تعديل وصف جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إلى جنحة طلب فعل مناف للحياء طبقاً للمادة 306 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة التمييز تجد أن قيام المتهم بعبط المجني عليها وقوله لها بدي أنام معك وطلب أن يقبلها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم وهي عبطها من الخلف قد استطالت الى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها وبالتالي فهي تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وخدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها كما أن المتهم وحينما عبط المجني عليها من الخلف وقال لها أنه يريد أن ينام معها قد أفصح عن نيته بأنه يريد مواقعتها إلا أنها رفضت ذلك وقاومته وبالتالي فإن فعله يشكل من جهة أخرى جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات.
وبالتالي فإن أفعال المتهم قد انطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وعليه وطبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإنه يلاحق بالوصف الأشد وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و98 من قانون العقوبات فإنه يتعين ملاحقة المتهم بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(337/2009فصل12/4/2009).
g2009-337