مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بكتفي المجني عليها وتقبيلها على فمها ورقبتها هذه الأفعال تدل على أن نيته قد اتجهت إلى هتك عرض المجني عليها ذلك أنه قد بدأفي تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى جناية هتك العرض إلا أنه لم يستطع إكمال هذه الأفعال لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي صراخ المجني عليها وممانعتهما وبأن فعل المتهم والحالة هذه يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(338/2009فصل14/4/2009).
g2009-338