مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم طلب من المشتكي أن يلوط به إلا أنه هرب وفي ذلك فإنه عرض فعل مناف للحياء لا يعاقب عليه القانون حسب المادة 306 من قانون العقوبات إلا إذا كان موجهاً لأنثى أو لصبي دون الخامسة عشر سنة من عمره وحيث أن المشتكي عمره 22 سنة أي أنه أكثر من خمسة عشر سنة ولهذا فإن عرض فعل مناف للحياء عليه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(488/2009فصل19/5/2009).
g2009-488