مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بتقبيل المشتكية وتشليحها ملابسها والتحسيس على جسمها ووضع قضيبه بين فخذيها حتى استمنى هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المشتكية التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً لكونها وقعت برضا المشتكية التي تجاوزت سن الحماية القانونية باعتبار أن فعل هتك العرض بالرضا لا تؤلف جرماً إذا كان المجني عليه قد تجاوز سن الخامسة عشرة وتمت الأفعال برضاه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(528/2009).
g2009-528