مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكية عندما دخل الى داخل الباب وطلب منها ماء ثم طلبت منه الخروج وأثناء خروجه قام بالإلتفات وأمسكها من خصرها محاولاً ضمها إلا أن المشتكية قامت بدفشه عنها محاولة إخراجه من البيت وأثناء ذلك قام بالإمساك بقبة القميص الذي كانت ترتديه من كتفها وقامت بدفشه خارج المنزل وخرج المتهم من المنزل وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الفعل المنافي للحياء بحدود المادةة 320 من قانون العقوبات ذلك أن القدر المتيقن للأفعال التي قارفها المتهم تمثلت بالإمساك بكتف المشتكية محاولاً ضمها ذلك أن المشتكية ذكرت أمام الشرطة انه مسكها من ظهرها محاولاً أن اقترب منه عنوة إلا أنها دفعته وأمام المدعي العام ذكرت أنه وضع يده على خصرها وقام بضمها إليه إلا أنها حاولت الإبتعاد عنه الى الباب .. وعليه فإن القدر المتيقن من الأفعال التي قارفها المتهم هي مسكها من خصرها محاولاً ضمها ومحاولاً الإمساك بقمصيها من القبة ناحية الكتف لذا وحيث لم تستطل الأفعال التي قام بها المتهم الى مواضع العورة في جسم المجني عليها ولم تذكر المشتكية أن المتهم قد مس أي من مواضع العفة أو مواضع العورة في جسمها وأن الإمساك ناحية خصرها وكتفها الأمر الذي يؤدي بالمحكمة الى تعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات الى جنحة فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 320 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(242/2009فصل11/3/2009).
g2009-242