مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه ولدى مشاهدته الشاهد الأول يغادر منزله متوجهاً الى عمله وإقدامه على الدخول الى غرفة النوم التي تنام فيه المشتكية وهو يحمل موس كباس يخفيه بملابسه من خلال شباك غرفة النوم وكانت ترتدي قميص نوم نصف كم وتنام على السرير وقيام المتهم بالصعود على السرير الذي تنام عليه المشتكية وجلوسه مقابلها وهي نائمة وبجانبها طفلها وعند مشاهدة المشتكية للمتهم أخذت تصرخ وقيامه بوضع يده على فمها لمنعها من الصراخ ووضع يده على فم الطفل لمنعه من الصراخ أيضاً كما أن المشتكية استنجدت بالشاهد الثاني وزوجته اللذين كانا ينامان في صالون المنزل والقبض على المتهم..وعليه فإن هذه الأفعال المتمثلة بدخول المتهم الى غرفة نوم المجني عليها فجراً وهي نائمة بملابس النوم وصعوده على سريرها والجلوس على رجليه مقابلها تدل على أن نية المتهم قد اتجهت على إغتصاب المشتكية إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب صراخها وحضور باقي الشهود وهو يحمل موس في ملابسه تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292 و68 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(270/2009فصل29/3/2009).
g2009-270