مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان تجاه المجني عليه عندما كان يبلغ من العمر 12 سنة و9 أشهر من حيث أنها تعقابا على إدخال قضيب كل منهما في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى كل منها على الأرض بطريقة التعاقب وتكرر ذلك مرتين المرة الأولى في حمام المسبح والمرة الثانية في الغرفة خلف الصالون فإن ذلك قد بلغ من الفحش مبلغاً حيث استطال الى عورة المجني عليه وتعاقبا على إجراء الفحش به وخدشا عاطفة الحياء العرضي لديه وكان ذلك بدون عنف فإن أفعالهما هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 وبدلالة المادة 301/1/أ لكل منهما مكررة مرتين وذلك أن الأفعال لم يرافقها التهديد أو العنف وكان المجني عليه مستجيباً لما طلبه منه المتهمان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2009فصل29/3/2009).
g2009-281