مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بتقبيل المجني عليها واحتضانها والتحسيس على أنحاء مختلفة من جسمها وتكراره لتلك الأفعال لعشرة مرات متفرقة قبل أن تتم المجني عليها الخامسة عشرة من عمرها.
هذه الأفعال من جانب المتهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة عشر مرات باعتبار أن هذه الأفعال تمت بدونعنف أو شده وبرضا المجني عليها وموافقتها وأن هذه الأفعال بحد ذاتها تشكل هتكاً لعرض المجني عليها لكونها قد خدشت عاطفة الحياء العرضي عليها واستطالت الى عوراتها لأن احتضان المتهم للمجني عليها من الأمام وقيامه بالتحسيس على أنحاء مختلفة من جسمها يشكل استطالة الى العورات التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها.
وحيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها برضاها بعد أن تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها 45 مرة إنما تشكل جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2009فصل6/4/2009).
g2009-304