مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بأخذ المجني عليه البالغ من العمر خمس عشرة سنة وشهر وأربعة عشر يوماً إلى مزرعة مهجورة وقام بضربه وخلع ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته رغماً عنه واستمنى على الأرض وبعد ذلك تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن أفعاله تلك وقد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ثم تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وبالتعاقب بحدود المادة 261/1 وبدلالة المادة 301/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2009فصل6/4/2009).
g2009-320