مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه مرتين بممارسة اللواط مع المجني عليه حيث أنه قام بوضع قضيبه على مؤخرة المجني وبين أفخاذه حتى استمنى وحيث أن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها الا ان المحكمة تجد أن أفعال المتهم اتجاه المجني عليه تمت برضاه وموافقته والداخل بالحماية القانوني.
وعليه فإن تلك الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2009فصل3/5/2009).
g2009-358