مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وهي إيصال المجني عليها لأخذ الكتاب الذي نسيته في اليةم السابق وذهابه بها إلى بيته في المزرعة ليغلق باب المنزل حيث تفاجأت المجني عليها بوصول الباص الذي فيه المتهمان الآخران ومن ثم قيام هذين المتهمين بأفعال الإعتداء على المجني عليها وإركابها في الباص وأخذخا الى منطقة حرجية والإغتعداء عليها بهتك عرضها.
وحيث أنه لم يرد اي دليل يثبت أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين المتهم والمتهمين الآخرين على أن يحضروا إلى منزله في المزرعة وأن البينة تشير إلى أنهما حضرا دون علم المتهم وليس أدل على ذلك ما ورد في شهادة المجني عليها أمام المدعي العام حينما وصل المتهمان الى حيث كانت المجني عليها والمتهم عند المنزل في المزرعة حيث قالا للمتهم شو جاي تحب من ورانا فأخبرهم بأن المجني عليها مجرد شخص راكب في السيارة وبأن المتهم أدخل المجني عليها الى داخل منزله وأغلق الباب بالمفتاح ليحميها من المتهمين ثم أخرجها وأركبها في السيارة العائدة له إلا أن المتهمين سحبا المفتاح من السيارة من مكانه وقالا للمجني عليها بأنهما سوف يقومان بإيصالها وإنزالها من السيارة واركباها في الباص وبالتالي فإن المتهم كان يمانع من أن تذهب المجني عليها مع المتهمين مما يعين براء المتهم من جريمة هتك العرض المسندة اليه.
أما المتهمين الآخرين فيما يتعلق بجناية السرقة المسندة اليهما فإنه تم انتزاع خاتم وسلسال من المجني عليها أثناء محاولة إخراجها من التكسي وإدخالها في الباص وبعد أن تحرك الباص وذهب المتهمان بها الى منطقة حرجية ونزلوا من الباص قاما بأخذ حقيبتها وفتحها وأخذا منها مبلغ 150 ديناراً ومجموعة صور وأثناء خلعها لملابسها تحت التهديد بالموس والمسدس استوليا على حلق ذهب وأساور ذهب كانت تلبسها.
أما ما يتعلق بجناية هتك العرض أنه تم إرغام المجني عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها على خلع ملابسها تحت تهديد المتهمين بالسلاح وهو الموس والمسدس وتصويرها عارية بحيث انكشفت عورتها وكانا يطلبان إليها الإستدارة أثناء تصويرها بالجهاز الخلوي وأن لا تبكي أثناء التصوير.
وعليه فإن أفعال السرقة في المرتين لم يرافقها عنف أو شدة وأن فعلتها هذه تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات وانكشاف عورتها يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبا ودلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون وبأن فعل السرقة في المرة الثالثة الذي تم أثناء تشليح المشتكية لملابسها وتصويرها وهي عارية وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أنه لا يجوز اعتبار الأفعال المادية المكونة لجناية هتك العرض وما رافقها من عنف وتهديد في سبيل اقترافها ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة وبالتالي فإن التكييف القانوني لهذه السرقة يكون جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات وليس طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(388/2009فصل6/5/2009).
g2009-388