مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه باقتياد المجني عليها وابعادها عن التلة الى تلة اخرى واختفاءه بها عن انظار المتهمين الآخرين الذين بقيا مع المجني عليه الآخر وكان الوقت ليلاً بحيث لا يستطيعون مشاهدته وتحت تأثير السلاح امسك بيد المجني عليها ووضعه على قضيبه الذي كان منتصباً وتمكن من تنزيل بلوزتها رغم مقاومتها وقام بمص ثديها الأيسر بفمه وأجبرها على الجلوس على الأرض وأخرج قضيبه المنتصب من فتحة السحاب وأمسك بيدها اليمنى ووضعها على قضيبه المنتصب وأخذ بذلك وهو يرفع مسدس عليها ومسكه شعرها وحاول تقريب رأسها الى قضيبه من أجل مصه حيث استمنى خارج فم المجني عليها ومسح قضيبه ببنطالها الذي ترتديه هذه الأفعال وقد استطالت الى عورات المجني عليها التي تحرص على صونها والذود عنها كسائر الناس وقد وقعت جميعها في وقت واحد ومن المتهم تجاه المجني عليها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ولمرة واحدة لأنها وقعت متتابعة فب وقت واحد وعلى نفس المجني عليها وليس أربع مرات مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2009فصل15/5/2009).
g2009-476