مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد احتجزوا المجني عليهما طيلة الفترة منذ إنزالها من السيارة وأخذهما إلى الغابة وحتى إعادتهم الى منطقة قريبة من شارع الأردن حيث تركوهما وحرموهما من حريتهما طيلة هذه الفترة فإنها تشكل جنحة حجز الحرية وحرمانها بالإشتراك بحدود المادتين 346 و76 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2009فصل15/5/2009).
g2009-476