مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بتقبيلها على خدها فإن ذلك يشكل أركان وعناصر جنحة فعل منافي للحياء وفقاً للمادة 305 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(527/2009فصل3/5/2009).
g2009-527