مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه أثناء عمله مع المجني عليها في المزرعة التي يعمل بها قام بأخذ المجني عليها البالغة من العمر خمسة عشر عاماً وثمانية أشهر وادخالها الى الغرفة وقيامه بمجامعتها مجامعة الأزواج بأن أدخل قضيبه في فرجها حتى استمنى.
هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة خلافاً لأحكام المادة 294 من قانون العقوبات كونها تمت بالرضا وبدون إكراه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(604/2009فصل2/7/2009).
g2009-604