مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المشتكي وهي قيامه بفتح سحاب بنطلونه وإخراج قضيبه منه ووضعه على فم المشتكي وهو نائم وتحريكه مستغلاً بذلك نوم المشتكي وبحضور شخصين آخرين هذه الأفعال الصادرة من المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت إلى مواطن عفته التي يحرص عليها وعدم التفريط بها ولا يدخر وسعاً في الدفاع عنها وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(612/2009فصل19/5/2009).
g2009-612