مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال اتجاه المشتكية وهي قيامه بإمساكها من فوق بلوزتها من رقبتها أثناء تشاجره مع زوج المشتكية كما هو ثابت بشاهدة المشتكية والتي أكدت شهادتها بأن المتهم لم يقم بتمزيق بلوزتها أو الكشف أي جزء من صدرها أو لمس أي من أثدائها أو عورتها وإنما يده كانت ممسكه برقبتها فقط من فوق بلوزتها فإن المحكمة وإزاء ذلك ترى أن نية المتهم لم تتجه بهتك عرض المشتكية أو المساس بأي جزء من عورتها والتي تحرص على سترها وبالتالي فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جنحة فعل منافي للحياء خلافاً المادة 320 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(643/2009فصل21/6/2009).
g2009-643