مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وأثناء المشاجرة التي حصلت بينه وبين المشتكية كانت داخل منزل المشتكية كونه قد دخل حوش المنزل دون إستئذان فإن هذه الأفعال تشكل جرم خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(643/2009فصل21/6/2009).
g2009-643