مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المتهم الى المنزل العائد لذوي المجني عليها والتي كانت موجودة فيه فيشكل ذلك جنحة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(683/2009فصل14/6/2009).
g2009-683