مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليه تقابل مع المتهمين في بيت أحدهم وفي الساحة القريبة من البيت قاما ببطحه على الأرض وقام المتهم الأول بالطلب من المتهم الثاني أن يشلح المجني عليه ملابسه وبالفعل قام المتهم الثاني بتشليحه بنطلونه وكلسونه وأنامه على بطنه وقام بممارسة اللواط معه وبعدها قان المتهم الأول بممارسة نفس الفعل مع المجني عليه وقد تمت جميع هذه الأفعال بعد أن قام بإعطاء المجني عليه الدراجة الهوائية للعب فيها. وعليه فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 298/1من قانونالعقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(715/2009فصل14/6/2009).
g2009-1715