مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بلف يد المجني عليها وراء ظهرها وأسقطها أرضاً وأنها جراء ذلك احتصلت على تقرير طبي يشعر بإصابتها خلاصته مدة تعطيل أسبوع فإن هذه الأفعال تشكل جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(720/2009فصل21/6/2009).
g2009-720