مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بكسر زجاج باب المحل العائد للمجني عليها قصداً فإن أفعاله هذه تشكل جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(720/2009فصل21/6/2009).
g2009-720