مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليها ودرجة إخلاله بالحياء أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني فإذا استطالت إلى مواقع الحياء التي يحرص الناس على سترها وصونها عد ذلك هتك عرض ويعود درجة المساس بعورة المجني عليه الى قاضي الموضوع محتكماً بذلك بذلك للمنطق القانوني والعرف الإجتماعي وظروف وملابسات الواقعة.
وحيث أن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون فهي أمر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يظهره الا أنه يمكن كشفه والاستدلال عليه من الأفعال التي قارفها الجاني ومن ظروف الحادث وملابساته.
وحيث أن الأفعال التي قارفها الطاعن المتمثلة في قيامه أثناء أن كانت المشتكية تسير في الشارع لوحدها باتجاه منزلها لحق بها الطاعن الذي كان يقود سيارة والتحرش بها وطلبه منها أن يوصلها إلا أنها رفضت طلبه حيث دخلت إحدى الدخلات الضيقة لتذهب الى بيتها إلا أن الطاعن لحق بها في هذه الدخله ووقف أمامها ولكون الدخلة ضيقة فعند مرور المشتكية بمحاذاة سيارة الطاعن ومسيرها من يساره أخرج يده اليسرى من نافذة السائق وأمسك بثدي المشتكية من فوق الملابس فتفاجئت بفعلته وابتعدت عنه.
وعليه فإن هذه الأفعال التي قصدها الطاعن بأن لاحق المجني عليها وانتظرها في الدخلة الضيقة وفاجئها بأن أخرج يده من داخل السيارة وأثناء مرورها بمحاذاة غرفة السائق وأمسك بثديها من فوق الملابس ولم تكن مجرد ملامسة غير مقصودة وقد اعترف في أقواله الشرطية بأنه أمسك صدر المجني عليها وتفاجئت هي بالموقف وأنه نادم على فعلته وأن مسكه لثدي المجني عليها وهو عورة عند النساء تحرص كغيرها من النساء على صونها والدفاع عنها.
فإن هذه الأفعال أخلت إخلالاً فاحشاً في الحياء العرضي للمجني عليها التي تحرص كسائر الناس على سترها وصونها وقد باغتها وفاجئها بذلك قصد هتك عرض وليس فعلاً منافياً للحياء وحيث انتهت محكمة الجنايا الكبرى الى ذلك وجرمت المتهم بجناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات فإنها تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(721/2009فصل14/6/2009).
g2009-721