مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من إخراج قضيبه وقيام المجني عليه باللعب به إلى أن استمنى فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة وذلك أن أفعال المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت وأن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(773/2009فصل16/7/2009).
g2009-773