مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم والذي يعمل إمام ومؤذن في مسجد من أفعال تمثلت بقيامه بأخذ الطفل المجني عليه البالغ من العمر 7 سنوات تقريباً الى غرفة المستودع الموجودة داخل المسجد وقيامه بتشليح الطفل بنطلونه وكلسونه كاشفاً عورته وقيام المتهم بشلح دشداشته والنوم على ظهره ووضع الطفل على بطنه وهو شالح ملابسه والتحسيس على مؤخرة المجني عليه هذه الأفعال بلغت درجة من الفحش ومست بعورة المجني عليه من شخص يعمل رجل دين وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون ولا يمكن ان يقال بأن هذا الفعل قد تم بالرضا دون العنف أو تهديد كون المجني عليه غير قادر على التمييز بأن الفعل الذي وقع عليه محظوراً فعله على الجاني ولا يتصور منه القدرة على المقاومة لصغر سنه.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(780/2009فصل6/7/2009).
g2009-780