مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمون من أفعال تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيام المتهم الأول بضرب المجني عليه على أنحاء متفرقة من جسمه وتهديده له بواسطته وقيامه بتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه الذي كان منتصباً في مؤخرته بالوقت الذي كان به المتهمان الآخران يقوما بالإمساك به ووضعه بحالة انحناء ومشاهدتهما لعورته هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من حيث المساس بعوراته التي لا يدخر وسعاً في صونها والدفاع عنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف والتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(781/2009فصل7/7/2009).
g2009-781