مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجهه بحدود الساعة الثالثة فجراً الى منزل المشتكية التي يعرفها من السابق بحكم الجوار والصداقة مع ولدها والدخول الى داخل غرفة نوم المشتكية من خلال الشباك بعد أن تمكن من التسلق الى هذا القفل فإن أفعاله هذه تشكل جنحة خرق حرمة المنازل بحدود المادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2009فصل21/7/2009).
g2009-802