مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليه والذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ومن حصول الأفعال معه والمتمثلة بقيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه بين فخذيه وعلى مؤخرته ووجهه ووضع إصبعه في مؤخرته وتكرار هذه الأفعال عشر مرات على فترات هذه الأفعال استطالت الى مواضع من جسم الإنسان يعتبر عورة من العورات التي يحرص كل شخص على صونها والذود عنها وأن المساس بها من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم مع المجني عليه قد تمت بدون عنف أو تهديد وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1032/2009فصل30/8/2009).
g2009-1032