مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الأول والمتهم الثاني بتشليح المشتكي وإجلاسه على زجاجة وقيامهم بتصويره بالكاميرا التي كان يصور بها المشتكي وهو عاري الملابس إنما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات لما فيها من خدش عاطفة الحياء والإستطالة الى أماكن العفة لدى المشتكي وهو ما يحرص على صونه الإنسان وحمايته فإن فعلهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ولم يتوافر عنصر التضامن بهذه الجناية والصورة التي تمت بها بل اقتصر على تشليح المشتكي ملابسه وإجلاسه على زجاجة وتصويره فقط ولا يوصف تعاقب الى هذه الحالة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2009فصل14/4/2009).
g2009-374