مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمان تجاه المجني عليها من حيث اتفاقهما على الذهاب لها لمجامعتها ودخلا بيتها دون اذنها وقولهما لها بأنهما يريدان مجامعتها ورفضت ذلك ومحاولتها الهرب وقيام المتهم الأول بالإمساك بيديها وتثبيتها وقيام المتهمالآخر بالإمساك بتنورتها وحاول تنزيلها إلا أنها مسكتها وقام بمحاولة نزع قميصها وأمسك بثديها من فوق الملابس وقيامه بتقبيلها أثناء أن كان المتهم الأول يمسك بيدها ونتيجة صراخها حضر زوجها ومنع المتهمان من الإستمرار فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين انما تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات وكذلك جناية الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وبالإشتراك وفقاً للمادة 76 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2009فصل3/5/2009).