مبدأ قانوني
وحيث أن فعل دخول المتهم ورفيقه الى منزل المشتكية دون إذنها وبقائهما فيه دون رغبتها يشكل جنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات وهو ما توصل اليه القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2009فصل3/5/2009).
g2009-492