مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة أن يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة بين المتدخل وبين الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بإحدى الحالات التي ورد النص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات فإذا لم يتواجد المتدخل على مسرح الجريمة لحظة ارتكابها وتم تنفيذها كاملة دون وجوده ومع ذلك واصل الفاعل سلوكه الإجرامي مما ينفي قيام علاقة سببية بين نشاط المتدخل ونشاط الفاعل الأصلي.
وعليه فإن إنعدام الإتفاق انتفى العقاب إذ لا يكفي أن يكون المتدخل عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة بل يجب أن يكون متفقاً معه على تقديم المساعدة على ارتكابها وهذا غير متوفر بهذه الدعوى لأن دور المتهم هو تأجير الشقة فقط دون أن يكون عالماً عن الغاية من تأجيرها وأنه لم يكن متواجداً بالشقة ساعة وقوع الإعتداء الجنسي (هتك العرض) على المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(521/2009فصل19/5/2009).
g2009-521