مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بحمل حجر وتهديد المجني عليها وطلبه منها أن تنام على ظهرها وقيامه بالنوم فوقها وتحريك جسمه على جسمها من فوق الملابس وإجبارها على مسك قضيبه ليدها والطلب منها أن تمرج له ووضع قضيبه على جسمها من الخلف دون أن تشلح ملابسها وقيامه بضمها اليه وتحريك جسمه على جسمها وقيامه بالإمساك بقضيبه مرة أخرى وطلبه منها النوم على الأرض على ظهرها وإدخال يده من تحت ملابسها العلوية والإمساك بأثدائها والتحسيس عليها وكذلك قيامه بإجبارها على مسك وتحريك قضيبه ونومه على الأرض وإجبارها تحت وطأة الخوف والتهديد النوم فوقه حيث أخذ يحرك جسمه عليها ويضمها اليه وكان قضيبه منتصباً خارج بنطلونه الى أن استمنى على جاكيتها هذه الأفعال قد استطالت الى عورات في جسم المجني عليها والتي تحرص كسائر الناس على سترها وصونها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والذود عنها ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً.
هذه الأفعال التي قارفها المتهم كانت باستعماله العنف والتهديد تجاه المجني عليها وعليه فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(559/2009فصل19/5/2009).