مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بفك حزام بنطلونها بعد أن طلب منها تحت التهديد أن تنام على ظهرها وتشليحها بنطلونها وكلسونها والنظر الى جسدها وقيامه بإخراج قضيبه من بنطلونه ووضعه على فرجها وتحريكه ومحاولة إدخاله بفرجها بقصد اغتصابها حيث حاول إيلاج عضوه الذكري في المكان المخصص له من الأنثى الفرج إلا أنه لم يتمكن من ذلك لحيلولة أسباب مانعه لا دخل لإرادته فيها وهي مقاومة المجني عليها له ودفعها له لم يتمكن من إتمام جريمته المقصودة هذه الأفعال وبوصفها المتقدم لها وصفان حيث تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب وجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث أن ذلك يعتبر تعدد معنوي فإنه بمقتضى المادة 57 من قانون العقوبات يلاحق الفاعل بالوصف الأشد وهو جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(559/2009فصل19/5/2009)
g2009-559