مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها والتي كانت في الثانية عشرة من عمرها بتاريخ الحادث من قيامه بالإمساك بيدي المجني عليها وإعادتهما للخلف أثناء قيامها بمساعدة شقيقها الصغير في ارتداء الحذاء البوط ومن ثم قيامه فوراً وهي في وضع الإنحناء بمد يده من بين فخذيها على دبرها حيث لامست بده دبرها وأمسك بها خلافاً لإرادتها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال إلى مواطن العفة في جسم المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وليس جناية عتك العرض دون عنف أو تهديد كما توصل الى ذلك القرار المطعون فيه طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
ولما كانت عقوبة جناية هتك العرض بالعنف والتهديد طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات ولما كانت النيابة لم تطعن في هذا القرار وارتضت به ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن لا يضار الطاعن من الطعن المرفوع منه وحده طبقاً للمادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة التمييز لا تملك حق النقض وانما تكتفي بمجرد التنويه فقط الى مواطن الخلل في الحكم المطعون فيه وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(561/2009فصل19/5/2009).
g2009-561