مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المادية التي صدرت عن المتهم والمتمثلة بقيامه بضم المجني عليها إليه رغماً عنها أثناء سيرها بالشارع العام بحيث لامس جسمه من الأمام جسمها من الخلف ثم قام بوضع يده على فمها لمنعها من الصراخ ووضع يده الأخرى على ثديها الأيمن فإن هذه الأفعال التي قارفها الطاعن استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1170/2009فصل24/9/2009).
g2009-1170